الحر العاملي
370
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 5419 ] 9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ( 1 ) ويكره الميثرة ( 2 ) الحمراء فإنه ميثرة إبليس . ورواه الكليني ، عن ، محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ( 2 ) ، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي ( 4 ) . أقول : الكراهة محمولة على التحريم في الحرير خاصة لما مضى ( 5 ) ويأتي ، إن شاء الله ( 6 ) . [ 5420 ] 10 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في ثوب ديباج ؟ فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس . قال الشيخ : هذا مخصوص بحال الحرب دون حال الاختيار ، قال : ويجوز أن يكون إذا كان الديباج سداه قطنا أو كتانا . أقول : ويحتمل الحمل على التقية .
--> 9 - التهذيب 2 : 364 / 1510 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : القسي ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الميثرة بالكسر غير مهموزة : شئ يحشى بقطن أو صوف ويجعله الراكب تحته وأصله الواو ، والميم زائدة ، والجمع مياثر ومواثر . ( مجمع البحرين 3 : 509 ) . ( 3 ) الكافي 3 : 403 / 27 . ( 4 ) الكافي 6 : 454 / 6 . ( 5 ) مضى في الأحاديث 3 و 5 و 6 من هذا الباب . ( 6 ) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب . 10 - التهذيب 2 : 208 / 815 ، والاستبصار 1 : 386 / 1465 .